ميرزا حسين النوري الطبرسي

29

مستدرك الوسائل

إبراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، مثله . 29 - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة ، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل ) 1321 / 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم " . 1322 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم " . 1323 / 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ، ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبحن ويكبرن ويهللن ، ولا يقربن مسجدا ، ولا يقرأن قرآنا ، فقيل لا بي جعفر ( عليه السلام ) : فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة ، فقال : كذب المغيرة ( 1 ) ما صلت امرأة من نساء

--> الباب - 29 1 - الهداية ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 81 ح 1 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 . ( 1 ) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمة سلام الله عليهم ( جامع الرواة ج 2 ص 255 ، معجم رجال الحديث ج 18 ص 315 وتنقيح المقال ج 3 ص 236 ) . لب اللباب : مخطوط .